1406 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سفيان عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما يَقُولُ حَتَّى تَطْعَمَ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 311)