1492 - مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قال عمر رضي الله عنه مَنْ وهب هبة لِصِلَةِ رحم أو على وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ هبة يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثَّوَابَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِنْ يُرْضَ مِنْهَا
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 441)