1604 - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا مَيْسَرَةُ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ يزيد بن عمر عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس رضي الله عنهم قَالَا خَطَبَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أو صبيا يجئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالي بَقِيَّتُهُ فِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ أيما امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهَا وَلَا حَسَنَةٌ مِنْ عملها حتى تعينه وَتُرْضِيَهُ ولو صامت الدهر أقمت أعتقت الرِّقَابَ وَحَمَلَتْ عَلَى الْجِهَادِ فِي سبيل الله تعالى لَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارِ إِذَا لَمْ ترضيه وتعينه وقال وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْوِزْرِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِيًا ظَالِمًا وَمَنْ أَضَرَّ بإمرة حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يرض الله تعالى لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لان الله تعالى يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اختلفت مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لعنة الله تعالى ولعنة الملائكة وَرُسُلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ [[مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ]] (*) أَضَرَّ بامرأة حَتَّى تختلع مِنْهُ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امرأته واحتسب الأجر على الله تعالى أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلَائِهِ وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الزور فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قبل أن تعينه وَتُرْضِيَهُ حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ تُوَافِقْهُ وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رزقه الله تعالى وَشَقَّتْ عَلَيْهِ وَحَمَّلَتْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا حَسَنَةٌ فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ حُشِرَتْ مَعَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ--------------------------------------------
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع، وأثبتناه عن بعض النسخ
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع، وأثبتناه عن بعض النسخ
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 195)