1606 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فعلت ذلك فقد عَرَضَتْ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 197)