1672 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثنا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ عن مالك السك سكي هُوَ ابْنُ يخامر قال أَنَّ مُعَاذَ بن جبل رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَحِلُّ لها أن تأخذه وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا تطمع فيه أحد مَا اصْطَحَبَا وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فراشه ولا تضار به وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وأفلح حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فرضيت بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثلاث ليال وان أذنت بِغَيْرِ إذنه أو أتت بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غيره ما شهد عِنْدَهَا فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا وأطاعت فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فعلن ذلك اكبر الكبائر إلا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا وَالثَّالِثُ أَكْلُ الرِّبَا وكفى بالمرء آثما أَنْ يأتي كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 352)