1706 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت رضي الله عنه قَالَ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ كُنْتُ لَاعِبًا وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ كُنْتُ لَاعِبًا وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَقُولُ كنت لاعبا وقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثٌ مَنْ قالهن لاعبا فهن جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي ذَلِكَ {ولا تتخذوا ءايات اللَّهِ هُزُوًا}
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 431)