1770 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دينار عن أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ فَقَالَ تُهْدِيهِ وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 561)