1780 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أبو النضر نبا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التياح قال سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابن مسعود رضي الله عنه كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ قَالَ قيل وَمَا هِيَ قَالَ اقْتِطَاعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 580)