1786 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كريب عن كُرَيْبٍ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّتَهُ الْفُرَيْعَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله أن أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ أيجزئ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهَا قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دين فقضيته أما كان يُقْبَلُ مِنْكِ قَالَتْ نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله تبارك وتعالى أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم هَلْ تستطيعين أن تمشين عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ صلى الله عليه وسلم فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 587)