1802 - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه قال أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حرم بيعها فامر صلى الله عليه وسلم بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 611)