1806 - وقال الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَلَا أَبِيعُهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا اليهود قال صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليهود قال فكيف أَصْنَعُ بِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 619)