1968 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذِّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفَرِهِ اشْتَرَطَ أَنْ يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ غَيْرِ حَلَالٍ وَلَا يُنَازِعَنَا الْأَذَانَ وَلَا يَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِنَا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ فِي السَّفَرِ فَيَأْمُرُنَا أَنْ نُوقِظَهُ ونهيئ لَهُ سَحُورَهُ

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 326)