2118 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَأْمُرُ عُمَّالَهُ فَيُوَافُونَهُ الْمَوْسِمَ فَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْ عُمَّالَكُمْ أَوْ قَالَ عُمَّالِي لِيُصِيبُوا مِنْ أَبْشَارِكُمْ وَلَا مِنْ أَمْوَالَكُمِ وَلَا مِنْ أَعْرَاضِكُمْ وَلَكِنِّي إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُهُمْ عَلَيْكُمْ لَيَحْجِزُوا بَيْنَكُمْ وَلِيَقْسِمُوا فِيْكُمْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَلْيَقُمْ فَمَا قَامَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَامِلُكَ ضَرَبَنِي مِائَةَ سَوْطٍ قَالَ قُمْ فَاسْتَقِدْ مِنْهُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْ هَذَا عَلَى عُمَّالِكَ يَكُونُ سُنَّةً يُسْتَنُّ بِهَا بَعْدَكَ فَقَالَ أَنَا لَا أُقِيدُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ قال عَمْرٌو دَعْنَا فَلْنُرْضِهِ قَالَ فَأَرْضُوهُ فَافْتَدَوْا مِنْهُ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ كُلُّ سَوْطٍ بِدِينَارَيْنِ
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قُلْتُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَلَيْسَ فِيهِ مَا فِي آخِرِهِ
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قُلْتُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَلَيْسَ فِيهِ مَا فِي آخِرِهِ
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 628)