2142 - قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا هِشَيمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ قَالُوا قَدْ عَرَفْنَا الْإْشْرَاكَ بِاللَّهِ فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ يُبَايِعُ رَجُلًا ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 64)