2180 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعلى قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما أَخَذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 176)