وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ثنا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَشْهَدُ
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 256)