2378 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ الْقَدَّاحُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَا تَزَالُ تَرَى جِنَّانًا فِي بَيْتِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَقُتِلَ فَأُتِيَتْ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ قَتَلْتِ عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا اطَّلَعَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقِيلَ لَهَا أَمَا إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَطَّلِعُ إِلَّا حِينَ تجميعن عَلَيْكِ ثِيَابَكِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ تَصَدَّقَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 667)