2386 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ أَبِي يُونُسَ عَنِ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا بَاتَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُ حَتَّى يَأْخُذُوا قِرَاهُ مِنْ زَرْعِهِ أَوْ ضَرْعِهِ هَكَذَا أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأَصْلُهُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 694)