(5 -‌‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)