263 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 186)