295 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بن حجير على طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ طَاوُسٌ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ يَتَّخِذَهَا سُلَّمًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الْآيَةَ وَمَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ
إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 274)