3961 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ الْقَوَارِيرِي، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: " خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، فَبَاعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه دِرْعًا لَهُ، وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ فَبَلَغَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا. وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ صلى الله عليه وسلم فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ / فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا به، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن لا تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ ولدها، قال: فَسَبَقْتُهُ صلى الله عليه وسلم بِرَضَاعِ الحسين رضي الله عنه. قال: وَأَمَّا الْحَسَنُ رضي الله عنه فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا أَدْرِي ما هو، كان أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ ".

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 188)