659 - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثنا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ فَذَكَرْتُ هَذَا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فَقَالَ " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَعْمَلُ بِهِ خَالِيًا وَإِنِّي لَأُصَلِّيهَا سَعْدٌ رضي الله عنه يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الواقدي وقد خالفه غَيْرَهُ فِي هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 588)