676 -[1] وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُصَيْرَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ ثُمَّ زَادَهُ فَقَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ كُلُّ قَدَمٍ مِنْهَا لِعَمَلِ عِشْرِينَ سَنَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 633)