722 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ ظُهْرًا أَوِ الْأُولَى ⦗ص: 66⦘
722 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى ⦗ص: 67⦘
722 - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَذَكَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ وَلَفْظُهُ فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
722 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى ⦗ص: 67⦘
722 - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَذَكَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ وَلَفْظُهُ فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 56)