- صلى الله عليه وسلم: كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَا، قَالَ مُجَاهِدٌ: كَذَا، قَالَ عَفَّانُ: كَذَا. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: كَذَا، رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.
فَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ، فَلَنْ يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَّقَ الْحَدِيثَ عَنْهُ دُونَ الصَّحَابَةِ، فَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى اتِّصَالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ.
وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمٌ، مِثْلَ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، أَوْ رُوِيَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا، أَوْ فِي الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرْكَنُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)