قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك ابن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(صحيح مسلم 1/266 ح 338 - ك الحيض، ب تحريم النظر إلى العورات) .
قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس على الطرقات". فقالوا: ما لنا بدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها" قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".
(الصحيح 5/134 ح 2465 - ك المظالم، ب أفنية الدور والجلوس فيها..) ، وأخرجه مسلم (الصحيح ح 2121 - ك اللباس، ب النهي عن الجلوس في الطرقات) .
قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز ابن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل" قلت: والرجل يكون خالياً؟، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه".
(السنن 5/97 ح 2769 ك الأدب، ب ما جاء في حفظ العورة) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني (صحيح الترمذي ح 2222) ، وأخرجه ابن ماجة (السنن 1/618 ح 1920 - ك النكاح، ب التستر عند الجماع) من طريق: يزيد بن هارون وأبي أسامة عن بهز به. والحاكم (المستدرك 4/179) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن حجر من رواية ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز … ثم قال ابن حجر: فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري (الفتح 1/385، 386) .
(صحيح مسلم 1/266 ح 338 - ك الحيض، ب تحريم النظر إلى العورات) .
قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس على الطرقات". فقالوا: ما لنا بدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها" قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".
(الصحيح 5/134 ح 2465 - ك المظالم، ب أفنية الدور والجلوس فيها..) ، وأخرجه مسلم (الصحيح ح 2121 - ك اللباس، ب النهي عن الجلوس في الطرقات) .
قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز ابن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل" قلت: والرجل يكون خالياً؟، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه".
(السنن 5/97 ح 2769 ك الأدب، ب ما جاء في حفظ العورة) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني (صحيح الترمذي ح 2222) ، وأخرجه ابن ماجة (السنن 1/618 ح 1920 - ك النكاح، ب التستر عند الجماع) من طريق: يزيد بن هارون وأبي أسامة عن بهز به. والحاكم (المستدرك 4/179) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن حجر من رواية ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز … ثم قال ابن حجر: فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري (الفتح 1/385، 386) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 462)