(السنن- الوصايا 3/115 رقم 2873، ب متى ينقطع اليتم) . وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد أن خرجه تخريجاً وافياً (صحيح الجامع الصغير 6/613 وإرواء الغليل 5/79-‌‌83) وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته، وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن
هو، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم
ما علم الخضر من الغلام حين قتله!.
(وصححه أحمد شاكر (المسند رقم 2685) ، والألباني وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم (إرواء الغليل 5/82) .
قوله تعالى (والمساكين)
أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافاً".
(صحيح البخاري 1476- الزكاة، ب قوله تعالى (لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً)) ، (وصحيح مسلم رقم 1039- الزكاة، ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له) . واللفظ للبخاري.
قوله تعالى (وقولوا للناس حسناً)
أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: "لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
(الصحيح 2626- البر والصلاة، ب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)