قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخلل لحيته".
(السنن 1/46 ح 31 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) ، وأخرجه ابن ماجة (السنن 1/148 ح 430 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) من طريق محمد بن أبي خالد عن عبد الرزاق به وأحمد في المسند (انظر تفسير ابن كثير 3/44) عن عبد الرزاق به؛ وابن خزيمة في صحيحه 1/78 ح 151، 152) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/206 ح 1078) ، والحاكم في (المستدرك 1/148-149) من طريق الإمام أحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل ابن كثير تحسينه عن البخاري (التفسير 3/44) . وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن (البدر المنير 3/394) ، وقال الألباني: صحيح (صحيح الترمذي ح 28) .
قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا … )
قال أبو داود: محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يُفتون: إن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ. (السنن 1/55 ح 215 - ك الطهارة، ب في الإكسال) ، وأخرجه الترمذي (1/183-184 ح 110، 111) ، وابن ماجة (1/200 ح 609) ، وأحمد في المسند (5/115) ثلاثتهم من طريق الزهري عن سهل به. وأخرجه الطبراني في (الكبير 1/168 ح 538) عن عبد الرحمن بن سلم، عن محمد بن مهران -شيخ أبي داود- عن مبشر به. قال الترمذى: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (الصحيح 1/113-114) ، وابن حبان أيضاً (الإحسان 2/244) ، وأخرجه أيضاً الضياء المقدسي من طريق محمد المهران (المختارة 3/382 ح 1177) . وقال الإسماعيلي: صحيح على شرط البخاري (فتح الباري 1/397) وفيه علة ذكرها الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به (الفتح 1/397) ، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة رقم 493) .
انظر تفسير سورة النساء آية 43 قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) .
(السنن 1/46 ح 31 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) ، وأخرجه ابن ماجة (السنن 1/148 ح 430 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) من طريق محمد بن أبي خالد عن عبد الرزاق به وأحمد في المسند (انظر تفسير ابن كثير 3/44) عن عبد الرزاق به؛ وابن خزيمة في صحيحه 1/78 ح 151، 152) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/206 ح 1078) ، والحاكم في (المستدرك 1/148-149) من طريق الإمام أحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل ابن كثير تحسينه عن البخاري (التفسير 3/44) . وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن (البدر المنير 3/394) ، وقال الألباني: صحيح (صحيح الترمذي ح 28) .
قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا … )
قال أبو داود: محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يُفتون: إن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ. (السنن 1/55 ح 215 - ك الطهارة، ب في الإكسال) ، وأخرجه الترمذي (1/183-184 ح 110، 111) ، وابن ماجة (1/200 ح 609) ، وأحمد في المسند (5/115) ثلاثتهم من طريق الزهري عن سهل به. وأخرجه الطبراني في (الكبير 1/168 ح 538) عن عبد الرحمن بن سلم، عن محمد بن مهران -شيخ أبي داود- عن مبشر به. قال الترمذى: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (الصحيح 1/113-114) ، وابن حبان أيضاً (الإحسان 2/244) ، وأخرجه أيضاً الضياء المقدسي من طريق محمد المهران (المختارة 3/382 ح 1177) . وقال الإسماعيلي: صحيح على شرط البخاري (فتح الباري 1/397) وفيه علة ذكرها الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به (الفتح 1/397) ، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة رقم 493) .
انظر تفسير سورة النساء آية 43 قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 163)