عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في رُبع دينار فصاعداً.
(الصحيح 3/1312 ح 1684- ك الحدود، ب حد السرقة ونصابها) ، وأخرجه البخاري في (الصحيح 12/96 ح 6789-6791 - ك الحدود، ب قوله تعالى (والسارق والسارقة..)) .
وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(صحيح مسلم 3/1312، 1313 - ك الحدود، ب حد السرقة ونصابها ح /1684، 1686) ، وأخرجه البخاري (الصحيح 12/97 ح 6797، 6798) .
وقال مسلم: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامهَ بن زيد، حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمه فيها أسامة بن زيد، فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ "فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العَشِي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي يده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسُنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(صحيح مسلم 3/1315 - ك الحدود، في قطع السارق الشريف وغيره) ، وأخرجه البخاري في (الصحيح 12/87 ح 6788 - ك الحدود، ب كراهية الشفاعة في الحد … ) .
قوله تعالى (فمن تاب من بعد ظلمه)
أخرج آدم ابن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد: (فمن تاب من بعد ظلمه) يقول: الحد كفارة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)