قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفّان بن مسلم، حدثنا حمّاد، أخبرنا ثابت عن أنس، أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القِصاص، القصاص" فقالت أمُّ الربيع: يارسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتصّ منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله "قالت: لا. والله لا يُقتص منها أبداً.
قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه".
(صحيح مسلم 3/1302 ح 1675 - ك القسامة، ب إثبات القصاص في في الأسنان وما في معناها) .
قال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثاً وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال: يارسول الله أقدني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتعجل حتى يبرأ جرحك" قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يارسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله، وبطل جرحك". ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد.
(المسند رقم 7034) وصححه محققه، وأخرجه الدارقطني (السنن 3/88 ح 24 - ك الحدود والديات) ، والبيهقي (السنن 8/67-68 - ك الجنايات، ب الاستثناء بالقصاص … ) كلاهما عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به. وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 6/295) ، وصححه الألبانى وساق له عدة شواهد يتقوى بها. (إرواء الغليل 7/298) .
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال:
قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه".
(صحيح مسلم 3/1302 ح 1675 - ك القسامة، ب إثبات القصاص في في الأسنان وما في معناها) .
قال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثاً وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال: يارسول الله أقدني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتعجل حتى يبرأ جرحك" قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يارسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله، وبطل جرحك". ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد.
(المسند رقم 7034) وصححه محققه، وأخرجه الدارقطني (السنن 3/88 ح 24 - ك الحدود والديات) ، والبيهقي (السنن 8/67-68 - ك الجنايات، ب الاستثناء بالقصاص … ) كلاهما عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به. وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 6/295) ، وصححه الألبانى وساق له عدة شواهد يتقوى بها. (إرواء الغليل 7/298) .
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال:
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 185)