في هذه المسألة حديث لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( … ومن منعها - أي الزكاة - فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربنا، لا منه لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1) ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ.
الركن الرابع
: الصيام:
أ-تعريفه:
فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ.
وَفِي الشَّرْعِ: إِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة.
ب-فرضيته:
في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر.
جـ- حكم تاركه:
لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه وقتله مع الإقرار والاعتراف بوجوبه.
الركن الخامس
: الحج:
هذا الركن على من استطاع إليه سبيلاً (2) .
-حكم تاركه: لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته.--------------------------------------------
(1) وحسنه الألباني، الإرواء حديث 791 (ج 3 ص 263) .
(2) وذكر ابن حجر أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن. انظر: الفتح (3/443) ، (4/82، 83) .
الركن الرابع
: الصيام:
أ-تعريفه:
فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ.
وَفِي الشَّرْعِ: إِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة.
ب-فرضيته:
في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر.
جـ- حكم تاركه:
لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه وقتله مع الإقرار والاعتراف بوجوبه.
الركن الخامس
: الحج:
هذا الركن على من استطاع إليه سبيلاً (2) .
-حكم تاركه: لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته.--------------------------------------------
(1) وحسنه الألباني، الإرواء حديث 791 (ج 3 ص 263) .
(2) وذكر ابن حجر أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن. انظر: الفتح (3/443) ، (4/82، 83) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)