‌‌أ-توليه الخلافة والدليل على استحقاقه لها:
-وفي صحيح البخاري أنه لما طعن عمر رضي الله عنه قال له المسلمون: أوصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ - الرَّهْطِ - الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ راضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ: ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ - فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّر، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عن عجز ولا خيانة.
فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى علي، فقال أبو طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلَتْ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكم تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَلَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فأُسْكِت (1) الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إليَّ وَاللَّهُ عليَّ (2) أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد عملت، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ: ارفع يدك إلى عُثْمَانَ، فَبَايَعَهُ وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه، وَوَلِجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ، رضي الله عنهم أجمعين.
-وروى الإمام أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: (يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَسَى أَنْ يلبسك قميصاً،--------------------------------------------
(1) كأن مسكتاً أسكتهما، ويجوز فتح الهمزة والكاف، وهو بمعنى سكت، المراد بالشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما. انظر الفتح ج7 ص86.
(2) أي عليّ رقيب أو نحو ذلك، فالخبر محذوف. انظر الفتح ج7 ص86.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)