ـ[لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) .]ـ
/ش/ قَوْلُهُ: ((ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ … )) إلخ؛ جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ جِمَاعَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يتخلَّق بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهُوَ مَا عُرِف حُسْنُه بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَهُوَ كُلُّ قبيحٍ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ عَلَى حَسَبِ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ؛ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام:
((مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا؛ فليُغيّره بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) (1) .
وَمِنْ شُهُودِ الجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَيًّا كَانُوا؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام:
((صَلُّوا خَلْفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ)) (2) .--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في الإيمان، (باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان) (2/380-نووي) ، والترمذي في الفتن، (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (6/393-تحفة) ، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(2) (ضعيف) . رواه الدارقطني (2/57) من طريق مكحول عن أبي هريرة، وقال: ((مكحول لم يسمع من أبي هريرة)) ، وقد أعلّه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/35) ، والزيلعي في ((نصب الراية)) (2/27) بالانقطاع، وانظر: ((ضعيف الجامع)) (3478) .
ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان، (باب: إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه) (2/187-فتح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصلون لكم ـ يعني: الأئمة الضلَاّل ـ فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وأن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم)) .
/ش/ قَوْلُهُ: ((ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ … )) إلخ؛ جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ جِمَاعَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يتخلَّق بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهُوَ مَا عُرِف حُسْنُه بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَهُوَ كُلُّ قبيحٍ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ عَلَى حَسَبِ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ؛ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام:
((مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا؛ فليُغيّره بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) (1) .
وَمِنْ شُهُودِ الجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَيًّا كَانُوا؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام:
((صَلُّوا خَلْفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ)) (2) .--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في الإيمان، (باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان) (2/380-نووي) ، والترمذي في الفتن، (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (6/393-تحفة) ، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(2) (ضعيف) . رواه الدارقطني (2/57) من طريق مكحول عن أبي هريرة، وقال: ((مكحول لم يسمع من أبي هريرة)) ، وقد أعلّه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/35) ، والزيلعي في ((نصب الراية)) (2/27) بالانقطاع، وانظر: ((ضعيف الجامع)) (3478) .
ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان، (باب: إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه) (2/187-فتح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصلون لكم ـ يعني: الأئمة الضلَاّل ـ فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وأن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)