210 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ⦗ص: 129⦘ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يَجُوزُ لِأَمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)