233 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: حَدِّثُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُحدِّثُوا عَنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، وَعَدَّدَ الصَّلَوَاتِ وَعَدَّدَ الزَّكَاةِ وَنَحْوَهَا ، ثُمَّ قَالَ: أَتَجِدُ هَذَا مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ‌‌ اللَّهَ قَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)