253 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، نَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى ثَعْلَبَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ شَتْمِ الْهَلْكَى ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ؟»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)