65 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ، قَالَ: قِيلَ لِعُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)