‌‌5348 - سَأَلت أبي عَنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وعفاصها وَمِنْهُم من يَقُول عقاصها قُلْتُ أَيُّمَا الصَّوَابِ قَالَ الصَّوَابُ عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ
‌‌5349 - سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَشَدَّ تَعْجِيلا لِصَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَدِيثُ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَاهُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَخْطَأَ لنا فِيهِ وَقَالَ مُرَّةُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْكَرَ أَبِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)