‌‌5525 - حَدثنِي عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد النَّرْسِي قَالَ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل يَعْنِي بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تسئله النَّفَقَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَد فِي بَيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ
‌‌5526 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِد قَالَ حَدثنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَاسْتَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَبَيْنَ قَائِمٍ وَجَالِسٍ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا قُمْتُ مَقَامِيَّ هَذَا لِأَمْرٍ يُنَغِّصُكُمْ لرغبة وَلَا رهبة وَلَكِن تَمِيم الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَ مِنِّي الْقَيْلُولَةَ لِلْفَرَحِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هُنَا انْتَهَى فَرَحِي هَذِهِ طَيْبَةٌ لِلْمَدِينَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهَا من طَرِيق ضيق أَو وَاسِعٌ سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا عَلَيْهِ ملك شاهر بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 345)