فعل شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابي قوله: "ينميه أو يبلغ به" عن سعيد عن أبي هريرة ينميه، يعني: ينمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرفعه، أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مرفوع.
. . . . . . . . . … كذا (من السنة) أطلقوا انتبه
إذا قال الصحابي: من السنة، فهو لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
. . . . . . . . . … كذا (من السنة) أطلقوا انتبه
كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر … من الصحابي كذا كنا نقر
قول الصحابي: أمرنا مع بناء الفعل للمجهول، أو نهينا إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر، أما إذا صرح الصحابي بالآمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعاً، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) فالآمر له عليه الصلاة والسلام هو الله -جل وعلا-، أمرت فالآمر هو الله -جل وعلا-، إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون: إنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع.
قول الصحابي: من السنة أو … نحو أمرنا حكم الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصرِ … على الصحيح وهو قول الأكثرِ
. . . . . . . . . … كذا (من السنة) أطلقوا انتبه
إذا قال الصحابي: من السنة، فهو لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
. . . . . . . . . … كذا (من السنة) أطلقوا انتبه
كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر … من الصحابي كذا كنا نقر
قول الصحابي: أمرنا مع بناء الفعل للمجهول، أو نهينا إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر، أما إذا صرح الصحابي بالآمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعاً، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) فالآمر له عليه الصلاة والسلام هو الله -جل وعلا-، أمرت فالآمر هو الله -جل وعلا-، إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون: إنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع.
قول الصحابي: من السنة أو … نحو أمرنا حكم الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصرِ … على الصحيح وهو قول الأكثرِ
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 15)