1101 - وعنها، قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تَعَاهُدًا مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. متفقٌ عَلَيهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 2/ 71 (1169)، ومسلم 2/ 160 (724) (94).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)