‌‌209 - باب استحباب ركعتين بعد الوضوء
1146 - عن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلَامِ، فَإنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أرْجَى عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي(1). متفقٌ عَلَيْهِ،(2) وهذا لفظ البخاري.
«الدَّفُّ» بالفاءِ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأَرْضِ، واللهُ أعْلَم.--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 205 عقيب (2458): «في الحديث: فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تُباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا».
(2) أخرجه: البخاري 2/ 67 (1149)، ومسلم 7/ 146 (2458) (108).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)