219 - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلاَّ لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
1224 - عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». متفقٌ عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 3/ 35 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21).
1224 - عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». متفقٌ عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 3/ 35 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)