126 - العاشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى(1) مِنَ ⦗ص: 62⦘ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يَا رَسُول اللهِ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقَالَ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ».(2) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.(3)
وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ(4) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».
«المُوقُ»: الخف. وَ «يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر.--------------------------------------------
(1) الثرى: التراب. النهاية 1/ 211.
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 7/ 408 (2244): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله».
(3) أخرجه: البخاري 1/ 54 (173) و3/ 147 (2363) و4/ 211 (2467)، ومسلم 7/ 44 (2244) (153) و (155).
(4) بغي: فاجرة زانية. النهاية 1/ 144.
وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ(4) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».
«المُوقُ»: الخف. وَ «يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر.--------------------------------------------
(1) الثرى: التراب. النهاية 1/ 211.
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 7/ 408 (2244): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله».
(3) أخرجه: البخاري 1/ 54 (173) و3/ 147 (2363) و4/ 211 (2467)، ومسلم 7/ 44 (2244) (153) و (155).
(4) بغي: فاجرة زانية. النهاية 1/ 144.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)