1610 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: كنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فانْطَلَقَ لحَاجَتِهِ، فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ(1) فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا؟، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْها». ورأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ(2) قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ قَالَ: «إنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح(3).
قَوْله: «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.--------------------------------------------
(1) أي: ترفرف بأجنحتها. انظر: معالم السنن 2/ 245.
(2) النمل على ضربين:
أحدهما: مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. قاله الخطابي في معالم السنن 2/ 246.
(3) أخرجه: أبو داود (2675). وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (382) مقتصرًا على الجزء الأول من الحديث.
قَوْله: «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.--------------------------------------------
(1) أي: ترفرف بأجنحتها. انظر: معالم السنن 2/ 245.
(2) النمل على ضربين:
أحدهما: مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. قاله الخطابي في معالم السنن 2/ 246.
(3) أخرجه: أبو داود (2675). وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (382) مقتصرًا على الجزء الأول من الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)