‌‌299 - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر
1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097) (68).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)