1673 - وعن أَبي مَسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ(1)، وَمَهْرِ البَغِيِّ(2)، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ(3). متفق عَلَيْهِ.(4)--------------------------------------------
(1) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات:
1 - كلب الحرث، يعني الزرع 2 - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. 3 - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال … لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين 4/ 271 - 272.
(2) يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله.
(3) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435.
(4) أخرجه: البخاري 3/ 110 (2237)، ومسلم 5/ 35 (1567) (39).
(1) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات:
1 - كلب الحرث، يعني الزرع 2 - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. 3 - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال … لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين 4/ 271 - 272.
(2) يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله.
(3) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435.
(4) أخرجه: البخاري 3/ 110 (2237)، ومسلم 5/ 35 (1567) (39).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)