‌‌306 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
1688 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه.(1)
وفي رواية: «قِيرَاطٌ».--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 8/ 112 (5481)، ومسلم 5/ 37 (1574) (51) و (53).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)