311 - باب نهي من أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كراثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلاَّ لضرورة
1701 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ - يعني: الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ.(1)
وفي روايةٍ لمسلم: «مساجدنا».--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 216 (853)، ومسلم 2/ 79 (561) و (68) و (69).
1701 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ - يعني: الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ.(1)
وفي روايةٍ لمسلم: «مساجدنا».--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 216 (853)، ومسلم 2/ 79 (561) و (68) و (69).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)